الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا | عمرو مدكور - AmrMadkour


"الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا"
————————————————

** الإفراج المؤقت يعنى إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس .

** الجهة المختصة بإصدار الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم هى الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الإحتياطى مادامت الدعوى فى حوزتها أو الجهة التى تفضل فى طلبات مد الحبس الإحتياطى .

- و عليه يمكن تصور صدور أمر الإفراج المؤقت عن كل من :

١/ النيابة العامة ( إذا كانت الدعوى مازالت بحوزتها ) .

٢/ قاضى التحقيق ( إذا كانت الدعوى مازالت بحوزته ) .

٣/ القاضى الجزئى ( باعتباره جهة الفصل فى طلب مد الحبس الإحتياطى ) .

٤/ محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ( باعتبارها جهة تفصل فى طلب مد الحبس الإحتياطى ).

* الإفراج المؤقت نوعان :

١/ إفراج وجوبى .
٢/ إفراج جوازى .

" حالات الإفراج الوجوبى "
———————————

- يقصد مجالات الإفراج الوجوبى .... الحالات التى يجب فيها على الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الإحتياطى أو النظر فى طلب مدة أن تفرج عن المتهم دون أن يترك لها فى هذا الشأن أية سلطة تقديرية .

* و يمكن حصر حالات الإفراج الوجوبى فى خمس حالات هى :

١/ الحالة الأولى :
————————
- نصت على هذه الحالة المادة ٢/١٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : " على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر و كان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة و لم يكن عائدا و سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة " .

* من سياق هذه المادة يتضح أنه يجب للإفراج فى هذه الحالة عن المتهم توافر عدة شروط هى :

١/ أن تكون الجريمة المسندة إليه جنحة .

٢/ أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة لا يتجاوز سنة واحدة .

٣/ أن يكون للمتهم محل إقامة معروف فى مصر .

٤/ ألا يكون المتهم عائدا و سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

٢/ الحالة الثانية :
—————————
- نصت الفقرة (٢) من المادة ١٥٤ على أنه : " إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و يفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر .

- و أيضا نصت الفقرة (١) من المادة ٢٠٩ على أنه : " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك و تأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ...".

* من سياق هاتين المادتين يتضح أنه يشترط للإفراج عن المتهم فى هذه الحالة أن يصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة .

٣/ الحالة الثالثة :
—————————
- نصت على هذه الحالة المادة ١٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : " إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية و يفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر ".

* من سياق هذه المادة يبين أنه يشترط للإفراج عن المتهم المحبوس فى هذه الحالة أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم مخالفة إذ أن فى جواز حبس المتهم إحتياطيا فى هذه الحالة ينطوى على مخالفة لنص المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية التى قصرت إصدار أمر الحبس الإحتياطى على مواد الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

٤/ الحالة الرابعة :
—————————
- إذا انقضت مدة الحبس الإحتياطى دون أن يتحقق سبب قانونى لإمتدادها و يتحقق ذلك فى الفروض الآتيه :

١/ إذا انقضت مدة الحبس الإحتياطى دون أن يصدر أمر من السلطة المختصة بمد الحبس ( و هو ما يعبر عنه بسقوط الحبس الإحتياطى ) .

٢/ إذا بلغت مدة الحبس الإحتياطى ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ( مادة ٣/١٤٣ إجراءات جنائية ) .

٣/ أو دون أن يصدر أمر من المحكمة المختصة .... إذا كانت الجريمة جناية .... بمد الحبس الإحتياطى ( مادة ٣/١٤٣ إجراءات جنائية ) .

٥/ الحالة الخامسة :
——————————
- إذا بلغت مدة الحبس الإحتياطى الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التى حبس المتهم من أجلها .

- و هذه الحالة و إن لم يرد نص بشأنها بقانون الإجراءات الجنائية إلا أنه توجبها العدالة و حكمه الحبس الإحتياطى إذ يكون المتهم قد أوفى فى الحبس الإحتياطى أقصى ما عسى أن يقضى به من عقوبة سالبة للحرية و مدة الحبس الإحتياطى تخصم من العقوبة المقضى بها .

" الإفراج الجوازى "
——————————

- نصت المادة ١/١٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه إحتياطيا على شرط أن يعهد المتهم بالحضور كلما طلب و بألا يفر من تنفيذ الحكم الذى أن يصدر ضده " .

- و نصت المادة ١٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها " .

- و نصت المادة ١/١٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة " .

* من سياق النصوص السابقة يتبين أنه فى غير حالات الإفراج الوجوبى الخمسة التى سبق أن تناولناها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته بشروط :
١/ أن يعين المتهم محلا له فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها .

٢/ أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب إليه ذلك .

٣/ أن يتعهد المتهم بتنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده و بألا يفر من تنفيذه .

٤/ أن يسدد الكفالة بأمر الإفراج المؤقت فى حالة مع إذا علق الإفراج على تقديم كفالة .
———————

"إعادة حبس المتهم المفرج عنه"
————————————
- نصت المادة ١٥٠ م…
TAG

عن الكاتب :

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *